اتفق الفقهاء على حرمة السفر يوم الجمعة بعد الزوال أي عندما يكون ظل الرجل كطوله، لمن تلزمه الجمعة، لأن الجمعة في هذه الحالة أصبحت واجبة في حقه، ويستثنى من ذلك إذا تمكن المسافر من أداء الجمعة في طريقه، كما استثنى المالكية والشافعية والحنابلة من تضرر من فوت الرفقة فلا يحرم عليه السفر دفعا للضرر.

أما السفر قبل الزوال فعند المالكية والحنابلة السفر قبل الزوال مكروه، وذهب الحنفية إلى أنه جائز، وعند الشافعية يحرم السفر قبل الزوال.
والسفر بعد أداء الجمعة مباح ولا حرج في ذلك.

ومحل القول بالحرمة أو الكراهة بالنسبة لمن سافر قبل الزوال أو بعد الزوال لمن لم يتمكن من أداء الجمعة بسبب سفره أما من تمكن أداء الجمعة فلا حرج عليه في السفر قبل الزوال كان السفر أم بعده.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
اتفق الفقهاء على حرمة السفر في يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة، لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت، فلا يجوز له تفويته. والحكم عند الحنفية الكراهة التحريمية، وحددوا ذلك بالنداء الأول، واستثنوا من ذلك ما إذا تمكن المسافر من أداء الجمعة في طريقه أو مقصده، فلا يحرم حينئذ لحصول المقصود بذلك، كما استثنى المالكية والشافعية والحنابلة التضرر من فوت الرفقة، فلا يحرم دفعا للضرر عنه.

وأما السفر قبل الزوال، فهو محل خلاف بين الفقهاء، فذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة السفر قبل الزوال، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره، ولا يعان في حاجته) قال المالكية: بعد فجر يومها على المشهور خلافا لما رواه علي بن زياد وابن وهب عن مالك بإباحته. وقال الحنابلة: بعد طلوع الفجر قبل الزوال إلا إذا أتى بها في طريقه فلا يكره. وذهب الحنفية إلى جواز السفر قبل الزوال بلا خلاف عندهم، وكذا بعد الفراع منها وإن لم يدركها. وذهب الشافعية إلى تحريم السفر قبل الزوال أيضا – وأوله الفجر – لوجوب السعي على بعيد المنزل قبله، والجمعة مضافة إلى اليوم . فإن أمكنه الجمعة في طريقه أو تضرر بتخلفه جاز وإلا فلا.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون السفر مباحا أو طاعة في الأصح . كما يكره عند الشافعية السفر ليلة الجمعة لخبر (من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه) .