يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع كما أن نكاحه يصح لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله قال :ثلاث جدهن جد وهزلهن جد :النكاح والطلاق والرجعة.

وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبدالله ابن حبيب وهو مختلف فيه فإنه تقوى بأحاديث أخرى

أما طلاق المخطئ فقد رأى فقهاء الأحناف :أنه يعامل به قضاء لا ديانة