من ترك ركنا أو ركعة يجب عليه الإتيان بما تحقق تركه، كما يدل عليه حديث ذي اليدين، ولا يجزئه السجود عن الركعة ولا عن السجدة.
كما يجب عليه الاحتياط عندما يشك في ترك ركن أو ركعة ويتذكر قبل أن يسلم، فعليه أن يأتي بما شك فيه ثم يسجد لسهوه، كما يدل له حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدِر كم صلى ثلاثا أو أربعاً، فليطرح الشك ليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه مسلم،
وعلى هذا فمن شك في قراءة الفاتحة فإما أن يكون ما زال في الركعة التي شك في قراءة الفاتحة فيها وإما أن يكون قد انتقل إلى ركعة أخرى.
فإذا كان المصلي قد شك في قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة أو قبل انتقاله إلى ركعة أخرى فعليه أن يعيد قراءة الفاتحة إذا كان ما زال قائما وإذا كان في الركوع أو السجود فعليه أن يرجع فيعيد قراءة الفاتحة ثم يكمل الصلاة بقراءة السورة ثم الركوع وهكذا.
أما إذا شك في قراءة الفاتحة والحال أنه قد أتم الركعة وانتقل إلى ركعة أخرى فإن هذه الركعة التي شك فيها تكون لاغية ثم يأتي بركعة أخرى مكانها.
والله أعلم.