المستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه , ويضع الإبهامين على الصدغين , ثم يمر يديه إلى قفاه , ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه . كما روى عبد الله بن زيد { في وصف وضوء رسول الله ﷺ قال : فمسح رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر , بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه , ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . } متفق عليه . وكذلك وصف المقدام بن معدي كرب , رواه أبو داود .
فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه .وجمهور العلماء على أن المسح يكون مرة واحدة . وأما مسح الرقبة فبدعة غير مشروعة .
جاء في كتاب فقه الطهارة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-
قد ذكر الإمام النووي في حكم مسح الرقبة أربعة أقوال، رابعها: أنه لا يسن ولا يستحب. قال: وهذا هو الصواب. ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه، ولا أصحابنا المتقدمون. ولم يذكره أيضا أكثر المصنفين. ولم يثبت عن النبي ﷺ. وثبت في صحيح مسلم وغيره: ” شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ” وفي الصحيحين عنه ﷺ: ” من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ” وفي رواية مسلم: ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد “.