يجزئ المرأة أن تمسح مقدم رأسها، ومسح مقدم الرأس بالماء لن يؤثر في تسريحة الرأس، وإن أثَّر عليها فهذا شيء لله، والمرأة تثاب إذ هي قدمت ما فرضه الله عليها على غيره،  ولا تترك المرأة مسح الرأس في الوضوء بعذر أنها قد سرحت شعرها فليس ذلك مبيحاً لترك المسح،  ووضوء المرأة يسري عليه ما يسري على وضوء الرجل من فرائض الوضوء وسننه؛ وما يجب له الوضوء أو يُسن ويستحب ؛إلا أن في مسح رأس المرأة في الوضوء شيئًا من التفصيل:
1 – يرى الحنابلة أن مسح كل الرأس هو الواجب في الوضوء بالنسبة للرجل أما بالنسبة للمرأة فقد قال صاحب المغني: “الظاهر عن أحمد- رحمه الله- في حق الرجل وجوب الاستيعاب –أي استيعاب مسح كل الرأس- وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها.
2 – قال المالكية: تمسح المرأة على رأسها كالرجل ولا تنقض ضفائرها بل تمسح عليها ولا تنقض شعرها. بل تمسح على وجه شعرها المعقوص وضفائرها من غير نقض. (المغنى لابن قدامة ج 1 ص 127).