حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر صحيح ، أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، عن رافع بن خديج رضي الله عنه ، وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح بغلس ، ولا يخالف أيضا حديث:(الصلاة لوقتها) وإنما معناه عند جمهور أهل العلم : تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ، ثم تؤدى قبل زوال الغلس ، كما كان النبي ﷺ يؤديها ، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي ﷺ ذلك في حجة الوداع .
وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في وقت أداء صلاة الفجر ، وهذا كله على سبيل الأفضلية .
ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي ﷺ : (وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس )رواه الإمام مسلم في صحيحه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .