الشروط التي يجب أن تتقدم الصلاة، ويجب على المصلي أن يأتي بها حتى تصح صلاته هي:
أولا: العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن بدخوله، فكل صلاة لها وقتها.
وقد قال ـ سبحانه: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا }(النساء:103). فمن صلى قبل الوقت بطلت صلاته، ومن صلاها بعد خروجه كانت قضاء، ولا بد منه.

ثانيا: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا…. }.(المائدة:6).
وعند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله يكون التيمم بالتراب، وفى الحديث “لا يقبل الله صلاة بغير طهور” رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن.

ثالثا: طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه، طهارته من النجاسة الحسية إن أمكن، ودليل طهارة البدن أحاديث الاستنجاء من البول والغائط وهي كثيرة.
أما طهارة الثوب ففيها قوله تعالى:{ وثيابك فطهر }(المدثر4). إلى جانب أحاديث أخرى.
وأما طهارة المكان فلحديث البخاري، وغيره وفيه أمر الرسول ( ) أن يصب الماء على البول الذي باله الأعرابي في المسجد، والحق أن هذه الطهارة واجبة، وليست سنة.

رابعا: ستر العورة لقول الله تعالى: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}(الأعراف:31). والمراد بها: ستر العورة. والمراد بالمسجد: الصلاة. وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة: كل جسدها ما عدا الوجه والكفين على رأي الجمهور.

خامسا:استقبال القبلة وهي: الكعبة، والجمهور على وجوب استقبال جهتها لا عينها ما دام لا يستطيع ذلك قال تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره }( البقرة:150).
ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز، كالمريض والمكره والخائف، وذلك لقوله ( ): “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وكذلك لا يشترط عند صلاة النافلة للمسافر، الراكب للدابة، ولا يستطيع أن يتم الركوع والسجود فيومئ بهما، وقبلته هي: حيث اتجهت دابته، ودليله ما فعله النبي ( ). كما رواه البخاري ومسلم.
وقِيس على الراحلة وسائل السفر الأخرى التي يصعب استقبال القبلة في صلاة النافلة عليها.
هذه هي أهم الشروط.