ذكر العلماء أن ما له جرم من أصباغ الشعر لابد أن يزول أولا، كي يطهر الشعر، ويصح الغسل والوضوء، وما لا جرم له، ولم يمنع من وصول الماء للشعر فيجوز الغسل والوضوء مع وجوده .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ:
روى أحمد وأبو داود أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلم ـ قال:” مَن ترك موضع شعرة من جَنابة لم يُصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار “.
قال العلماء: لا بدَّ من وصول الماء إلى كل جزء من الجسم من جلد أو ظفر أو شعر، ولو لم يصل الماء إلا بنقض الضفائر المشدودة فلا بد من نقضها، أما إذا كانت غير مشدودة بقوة ويمكن للماء أن يصل إلى كل الأجزاء والمواضع فلا داعيَ لنقضها كما صحّ في حديث مسلم عن أم سلمة، وفي سنن ابن ماجه عن عائشة .
والذي يظهر أن قليل الزيت لا يمنع وصول الماء إلى الشعر .
والقاعدة ، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن (الكريم والزيت) في أعضاء طهارته، فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه، فإن بقي الدهن هكذا جرما، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة .
أما إذا كان الدهن ليس له جرم، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة، فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره ) أ.هـ .
يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفّف فيه ، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل ، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها .
سئل الشيخ الشيخ ابن عثيمين أيضا- رحمه الله – إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟ فأجاب :
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً . فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له ( يعني تابع للرأس ) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل أ.هـ .
والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه .أ.هـ