الدين الذى لا يرجى سداده لا زكاة عليه إلا إذا سدده المدين فيزكى عنه سنة واحدة ، وقيل لا زكاة عليه. أما الذى يرجى أداؤه ففيه خلاف بين العلماء ، فبعضهم يرى أن يزكى عن كل سنة أولاً بأول. والبعض يرى أن يزكى عن كل السنين الماضية عند قبضه ، والبعض يرى أنه لا يزكى إلا عن سنة واحدة إذا قبضه . والبعض يرى ألا زكاة عليه أصلا.
يقول الشيخ عطية صقر، رحمه الله تعالى:
الدين الذي للإنسان على غيره له حالتان:
الأولى: أن يكون المدين معترفاً بالدين، وباذلاً له، وفيه عدة آراء:
الرأي الأول: رأي الأحناف والحنابلة أن: على الدائن ـ وهو صاحب المال ـ عليه الزكاة، إلا أنه لا يلزمه إخراجها؛ حتى يقبض هذا الدين، فيؤدي الزكاة عن كل السنوات التي مضت.
والرأي الثاني: يلزمه إخراج الزكاة كل عام، وإن لم يقبض الدين، وهو مذهب الشافعي.
والرأي الثالث: لا زكاة على الدين؛ لأن ملكيته غير تامة، وهو رأي بعض السلف.
والرأي الرابع: أنه يزكيه إذا قبضه ولكن عن سنة واحدة، كما قال سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح هذه هي الحالة الأولى.
أما الحالة الثانية للدين: أن يكون الدين على معسر، أو جاحد أو مماطل.
فقيل: لا تجب فيه الزكاة، وهو رأي الحنفية؛ لأنه مال غير مقدور على الانتفاع به.
وقيل: يزكيه إذا قبضه كالدين على الموسر، وهو رأي للشافعي.
وله رأي كرأي الحنفية: لا زكاة عليه.
وقيل: يزكيه إذا قبضه، وذلك لعام واحد فقط. وعليه المالكية.
ولكل أن يختار ما يشاء من هذه الآراء.