لا يجب على المخدومين أن يخرجوا زكاة الفطر عن الخادمات، فالمقصود بالخادم في الحديث العبد أو الجارية. أما الخادم اليوم فهو حر وتجب زكاة فطره على نفسه وليس على مخدومه.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي:
قال ابن رشد: أما لمن تصرف؟. فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله – ﷺ- : “أغنوهم”… الحديث.
الخلاف في فقراء أهل الذمة:
قال: واختلفوا: هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟.
والجمهور على أنها لا تجوز لهم. وقال أبو حنيفة: تجوز لهم.