جمع طوافي الإفاضة والوداع
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:
اتفقت المذاهب الأربعة على أن طواف الإفاضة يجزىء فى أي وقت منذ فجر يوم النحر إلى آخر أيام ذى الحجة .
وزاد الشافعية والحنابلة أنه يبدأ من نصف ليلة النحر .
وعند الشافعية والحنابلة لا حد لنهايته وله أن يأخره ويطوف أى وقت شاء ولا يلزمه شىء .
لكن عند الحنفية:إن فاته ذو الحجة طاف فى أشهر الحج فى سنة أخرى . وعند المالكية : إن فاته ذو الحجة لزمه دم وصح حجه .
وعلى هذا : فإنه يجوز تأخير طواف الإفاضة وتأديته مع طواف الوداع والحج صحيح على المذاهب الأربعة ولا يلزم شىء . وذلك لأنه يطوف طواف الإفاضة فى ذى الحجة . والجمع بينه ـ وهو واجب ـ وبين طواف الوداع جائز على الأرحج .
الأكثر قراءة