العمرة هي التعبد لله بالإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير. وقد اختص الله مكة وشرَّفها على جميع بقاع الدنيا، ومن أعظم ذلك أن تكون حرماً له.وتشرع العمرة للمسلم في كل وقت من أوقات السنة بدون استثناء.

هل يجوز تكرار العمرة لمن هو في مكة:

تكرار العمرة مستحب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  قال: “العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة” وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

قال النووي في المجموع: ولا يُكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. ا.هـ

وقال الصنعاني في سبل السلام معلقاً على الحديث السابق في قوله: “العمرة إلى العمرة” دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. ا.هـ

ولم يقل أحد من العلماء بوجوب الرجوع للبلد على من أراد الإحرام بحج أو عمرة وهو في مكة ، بل اتفق الجميع على جواز الإحرام من الحل ، ( التنعيم ) وأن من أراد العمرة ، فإن كان في الحل فإنه يحرم من حيث هو ، وإن كان في الحرم فإن الواجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه ، ليجمع فيها بين ، الحل والحرم ، كما يفعل من يحج ، لأن الحاج إن أحرم من الحرم فإنه يقف بعرفات ، وعرفات من الحل وليس من الحرم ، وهذا متفق عليه ، والأدلة في ذلك متوافرة .

وأقرب الحل إلى مكة ، التنعيم ، وهو الذي أمر النبي  عائشة أن تحرم منه لعمرتها .

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الإحرام من مكة ، لأنه لما دخلها للعمرة وأقام بها صار كأهلها، وأهل مكة يحرمون من أماكنهم .
والسعي يجزئ ويصح في الدور الأرضي أو الثاني أو السطح فكل ذلك صحيح ، لأن أعلى المسعى كأسفله، إذ الكل بين الصفا والمروة.

الإحرام بالحج والعمرة:

تقول اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية: روى الإمام البخاري في “صحيحه” حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله  لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهلّه من أهل، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها) متفق عليه.

ما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره ، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل – فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( نزل رسول الله  المحصب فدعاء عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : ” أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا . قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله  وهو في منزله في جوف الليل فقال : “هل فرغت ؟ “، قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ” ، متفق عليه ).انتهى.

ومن جاوز الميقات وهو لا يريد حجًّا ولا عمرة، ولا يريد دخول الحرم وإنما يريد قضاء حاجته فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام.
وإذا بدا له أن يحرم لطروء فكرة الحج أو العمرة له، ثم عزم على تنفيذ هذه الفكرة، فإنه يحرم من موضعه وإن كان دون الميقات ولا شيء عليه، وهذا ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وصاحبا أبي حنفية، وقال ابن قدامة الحنبلي: وهذا القول هو الأصح – أي يحرم الحاج أو المعتمر من موضعه.
وكذلك من أحرم بالعمرة وأداها، ثم أراد الإحرام بعمرة أخرى، حيث أصبح في مكة فيكون كأهلها، وكما يحرم بالحج بعد العمرة في التمتع من مكانه ؛ فإنه يحرم للعمرة المتكررة من مكانه أيضا.