اختلفت آراء الفقهاء في اشتراط المحرم مع المرأة عند سفرها لأداء العمرة أو الحج.

فذهب الحنفية إلى اشتراط المحرم، سواء أكان زوجًا، أو أخًا، أو أبًا، أو أي شخص يحرم عليه التزوج من المرأة تحريمًا مؤبدًا.

بينما ذهب الشافعية والمالكية إلى جواز سفرها بعد إذن زوجها مع رفقة مأمونة، وعند المالكية أنه لو وجدت امرأتان معها، فإن ذلك جائز شرعًا.

والراجح هو قول الشافعية والمالكية بعدم اشتراط المحرم وجواز السفر مع رفقة مأمونة، خاصة مع الأمن والأمان في الطريق ووسيلة السفر الآن.

كما أن نزع النقاب للمرأة المنتقبة عند إحرامها بالعمرة أو الحج، فهو واجب شرعًا؛ لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين”.