جعل الإسلام للمرأة مهرًا، ويجوز أن يكون منه جزء يدفع حالاً وآخر مؤجلاً، وما يتفق عليه ويتم كتابته يصبح هو الأمر الشرعي المقبول، وذلك حسب أعراف البلدان والأسر، وقد يدفع للمرأة كما قال تعالى: “وآتيتم إحداهن قنطارًا”، فليس هناك قدر معين محدد لهذا الأمر.
والأصل كما جاء في الحديث النبوي الشريف دعوة الناس إلى التيسير على الشباب حتى يتزوجوا، وتُحفظ الأعراض: “خير النكاح أيسره”، فهذا ما جاءت به الشريعة من الدعوة إلى اليسر في النكاح وفي الجهاز وفي غير ذلك.
أما إذا اتفق على أمر ما فهو ملزَم للطرفين، إلا أن يكون المتفق عليه مخالف للدين بتحليل الحرام أو تحريم الحلال.