وهي أن يكون الزوج قد طلق امرأته ثلاثًا في اتصال هاتفي واحد، وفي هذه الحالة نقول باعتبار هذه الطلقات الثلاث بمثابة طلقة واحدة، وعليه فعليهما أن ينظرا هل سبق وقوع طلاق بينهم قبل ذلك أم لا، فإذا كانت هذه هي المرة الأولى مثلاً أو الثانية فالمرأة ما زالت في عصمة زوجها، له أن يراجعها في أي وقت ما دامت العدة لم تنته، ولا تحتاج إلى عقد أو مهر جديدين، بما أن المدة التي مرت على وقوع الطلاق في حدود الأربعين يومًا كما ذكرت الأخت السائلة، فلزوجها أن يراجعها، وعليها أن تجيبه إلى ذلك ما دامت ليس لديها مانع من استمرار الحياة الزوجية، ولا يحتاجان إلى أي شيء آخر.
وهي أن يكون الزوج قد أوقع الطلاق في اتصالات متكررة، ففي هذه الحالة يكون الطلاق قد وقع بعدد الاتصالات ما داما بينهما فاصل زمني، فإذا كان قد أوقع الطلاق أو تلفظ به في ثلاث اتصالات مثلاً، فالمرأة تعتبر طالقة طلاقًا بائنًا، أي لا رجعة فيه حتى تنكح زوجًا آخر، وهكذا…
ودائما ننصح الزوجين بمراجعة القضاء وشرح الحالة التي تمت والقاضي يفصل بينهما.