جاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان البناء في العبادات ما يلي :
يراد بالبناء هنا : إتمام العبادة بعد انقطاعها .
إذا أحرم متطهرا , ثم أحدث عمدا , بطلت صلاته باتفاق الفقهاء . واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث بلا عمد منه .
فذهب الحنفية إلى أنه لا تبطل صلاته , فيبني عليها بعد التطهر , وهو القول القديم للشافعي .
وعند المالكية : لا يبني المحدث في الصلاة إلا في الرعاف . وتبطل الصلاة في الجديد عند الشافعية ولا بناء , وهو مذهب الحنابلة .
وجاء تحت مصطلح شروط البناء عند من يقول به:
يشترط في جواز البناء :
أ - كون السبق بغير قصد منه , فلا يجوز البناء إذا أحدث عمدا ; لأن جواز البناء ثبت معدولا به عن القياس , للنص والإجماع , فلا يلحق به إلا ما كان في معنى المنصوص , والمجمع عليه , والحدث العمد ليس كالحدث الذي يسبق لأنه مما يبتلى به الإنسان , فلو جعل مانعا من البناء لأدى إلى حرج , ولا حرج في الحدث العمد . ولأن الإنسان يحتاج إلى البناء في الجمع والأعياد لإحراز الفضيلة , فنظر الشرع له بجواز البناء صيانة لهذه الفضيلة من الفوات عليه , وهو مستحق للنظر , لحصول الحدث من غير قصد منه , وبغير اختياره بخلاف الحدث العمد ; لأن متعمد الحدث في الصلاة جان , فلا يستحق النظر .
ب - ألا يأتي بعد الحدث بفعل مناف للصلاة لو لم يكن قد أحدث , إلا ما لا بد منه , فيجب عليه تقليل الأفعال وتقريب المكان بحسب الإمكان , ولا يتكلم إلا ما يحتاج إليه في تحصيل الماء ونحوه . فإن تكلم بعد الحدث بلا حاجة إليه , أو ضحك أو أحدث حدثا آخر عمدا , أو أكل أو شرب فلا يبني ; لأن هذه الأفعال منافية للصلاة في الأصل فلا يسقط المنافي للضرورة .
انتهى
وجاء تحت مصطلح كيفية الصلاة على الراحلة:
ومن افتتح التطوع راكبا , ثم نزل في أثناء الصلاة فإنه يستقبل القبلة ويبني على ما سبق من صلاته ويتمها بالأرض راكعا وساجدا , قال المالكية : إلا على قول من يجوز الإيماء في النافلة للصحيح غير المسافر فإنه يتم صلاته على دابته بالإيماء إذا دخل المدينة .
وقال أبو يوسف من الحنفية : يستقبل صلاته ولا يبني على ما سبق ; لأن أول صلاته بالإيماء وآخرها بركوع وسجود ; فلا يجوز بناء القوي على الضعيف
وروي عن محمد : أنه إذا نزل بعد ما صلى ركعة استقبل ; لأن ما قبل أداء الركعة مجرد تحريمة وهي شرط , فالشرط المنعقد للضعيف كان شرطا للقوي , وأما إذا صلى ركعة فقد تأكد فعل الضعيف فلا يبنى عليه القوي .
وإن ركب ماش وهو في صلاة نفل أتمها راكبا , كما يقول الحنابلة وزفر من الحنفية .
وعند الحنفية : لا يبني ; لأن الركوب عمل كثير . ومن افتتح التطوع خارج المصر , ثم دخل المصر , أو نوى النزول ببلد دخله نزل عن دابته لانقطاع سفره وأتم صلاته مستقبلا القبلة . وهذا عند الشافعية والحنابلة , وهو ما عليه الأكثر عند الحنفية وقيل : يتم على الدابة بإيماء .
ولو ركب المسافر النازل وهو في صلاة نافلة بطلت صلاته ; لأن حالته إقامة فيكون ركوبه فيها كالعمل الكثير من المقيم , وقال محمد من الحنفية : يبني على صلاته .
انتهى
وبناء على هذا فإن الأحوال التي يجوز فيها البناء علي الصلاة هي :
1-إذا سبقه حدث بلا عمد منه ، و الأفضل استنئاف الصلاة من جديد .
2-إذا حدث للمصلى رعاف أثناء الصلاة .
3-إذا افتتح المتطوع الصلاة راكبا ثم نزل في أثناء الصلاة فإنه يستقبل القبلة و يبني على ما سبق من صلاته .
4-وإن ركب ماش و هو في صلاة نفل أتمها راكبا .