الفوائد التي تؤخذ من البنوك الربوية لا تجوز ،ولا يجوز الانتفاع بها للإنسان بأي حال من الأحوال ،والواجب أن يتخلص منها بدفعها في المشاريع العامة التي تنفع المسلمين .

يقول الدكتور وهبة الزحيلي-رحمه الله تعالى- أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :

الفوائد البنكية حرام على الإطلاق على صاحب المال المودع في البنوك، لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة: 2/275]، وقوله سبحانه: {يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة 2/278]. وبناء عليه، يحرم على صاحب المال الاستفادة أو الانتفاع من فوائد الربا، بأي وجه من وجوه الانتفاع، لا في أداء الضرائب والرسوم للدولة، ولا في أداء الزكاة، ولا في العمليات المصرفية كدفع نفقات فتح الحساب المصرفية، أو مقابل خطاب الضمان في حدوده المشروعة، ولا في غير ذلك مما يجب على صاحب المال المودع أو المقرض إيفاؤه، لتغطية لوازمه أو التزاماته.

والسبيل الوحيد للتخلص من هذه الفوائد ومن كل مال حرام هو التصدق به على الفقراء أو الإسهام به في مصلحة عامة كتعبيد طريق، وخدمات مشفى، أو منفعة عامة كطلاب المدارس، ولا ثواب على هذه الصدقة. ويأكلها الفقير أو المنتفع طيبة، لأن الحرام لايوجد في ذمتين، والله ولي المتقين.