يتم بيع الشيكات بأقل من قيمتها كأن يحضر العميل الشيكات بتواريخ مؤجلة ويشتري البنك هذه الشيكات بأن يدفع قيمتها للعميل فورا ولكن تكون القيمة غير كاملة بحيث يخصم من قيمة الشيكات عمولة للبنك ويخصم فائدة تتراوح بين عشرة بالمائة إلى ثلاثة عشر بالمائة وتسمى هذه العملية البنكية شراء الكمبيالات.

هذه المعاملة داخلة في ربا النسيئة وهو محض الربا فصاحب الشيك يعطيه البنك مبلغاً مقدماً ويأخذ منه موجلاً أكثر مما أعطاه.

ولكن يجوز لصاحب الشيك أن يوكل أحدا عن طريق الجعالة في صرفه الشيك ، ويعطيه على ذلك أجرة.

يقول الدكتور سامي سويلم من علماء السعودية :
لا يجوز بيع الشيكات التي تمثل ديناً معدوماً أو هالكاً بنقد أقل من قيمتها، لأمرين:
1) أنه بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض، وهذا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع.
2) أنه من بيع الغرر، لما فيه من جهالة القدرة على تحصيل الدين من المدين، فهو نظير بيع البعير الشارد والعبد الآبق. وهذا محرم أيضاً، لأن المشتري إن حصل الدين كاملاً كان ربحاً له وخسارة على البائع ، وإن لم يحصلها كان خسارة على المشتري وربحاً للبائع. فلا يربح أحد الطرفين إلا إذا خسر الآخر، وهذا حقيقة القمار والميسر المحرم بالنص والإجماع.

لكن يجوز لصاحب الشيكات أن يتعاقد مع طرف آخر عقد جعالة، بحيث إذا استطاع الأخير تحصيل الشيكات فله ثلث قيمتها مثلاً.
والفرق بين الجعالة وبين البيع أن الطرف الآخر في حالة الجعالة لا يدفع للطرف الآخرإلا إذا حصّل الدين من المدين.
أما في البيع فالطرف الآخر لا علاقة له بذلك، ومخاطرة التحصيل يتحملها المشتري وحده. والجعالة جائزة بنص القرآن، وهو قوله –تعالى-:”ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم” [يوسف:72]، وهو قول جمهور أهل العلم، خلافاً للأحناف.