استثناءات الحرمة بين الرضاع والنسب

حديث “يَحْرُمُ من الرِّضَاع ما يحْرُمُ من النسب” هَذَا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن جاء في شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهي :
1 ـ أم الأخ أو أم الأخت؛ لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك، وكلاهما محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم، وكذلك أم الأخت .
2 ـ أم ولد ولدك من الرضاع؛ لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك .
3 ـ جدة الولد من الرضاع؛ لأنها إما أمك أو أم زوجتك .
4 ـ أخت الولد من الرضاع؛ لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك .
5 ـ أم عمك وعمتك من الرضاع؛ لأنها إما جدتك أم زوجة جدك .