الرأي الراجح في ضابط الرضاع الموجد لعلاقة الأخوة هو من يشترط الخمس رضعات مشبعات، فلا يحرم إلا من رضع الخمس ، وذلك للحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ” لا تحرم المصة ولا المصتان” .

وأخرج أيضًا من حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي إلي النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو في بيتي ، فقال: يا نبي الله ، إني كانت لي امرأة ، فتزوجت عليها أخري ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي (الجديدة) رضعة أو رضعتين، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم- : “لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان” أي الرضعة..