من نام عن صلاة ، فاستيقظ وجب عليه صلاتها مهما كان الوقت ، أما النهي في الحديث عن الصلاة في أوقات مخصوصة ،فمحمول على صلاة النافلة دون الفريضة ، أما الفريضة فتصلى في أي وقت.
تقول اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية :
إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض.
وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها.
وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض. ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه البخاري ومسلم.
ولعموم قوله ﷺ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك».
وأما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات معينة فالجمع بينها عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها.