يشترط في الوقف إزالة الملك عن الواقف بحيث يكون ملكا خالصا لله عز وجل لتُصرف منافعه في سبيل الله، وعلى هذا فلا يجوز للشخص أن يوقف على نفسه عند جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو يوسف من الحنفية فقال بجواز ذلك بشرط عدم التصرف في العين الموقوفة بأي وجه من وجوه التصرف من بيع وهبة ونحوهما وإلا بطل الوقف. يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي-نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-: وقف الرجل منزله أو عقاره لنفسه لا يجوز عند جمهور الفقهاء لأنّ من شرط الوقف إزالة الملك عن الواقف إلى الله تعالى، وبوقفه على نفسه لا يكون قد أخرجه عن ملكه ففقد الركن الأساسي في الوقف وهو إزالته عن ملكه فيبطل. لكن بعض الفقهاء أجازو ذلك ومنهم الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان، وذكر الإمام الكمال أبو الهمام في الفتح بأنّ هذا قول أحمد أيضاً وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري ومن أصحاب الإمام الشافعي ابن سريج لأنّ الإمام أبا يوسف قال بأنّ الوقف يصحّ بمجرّد اللفظ. ومن هنا وإذا اعتبرنا أنّ الوقف صحّ على قول الإمام أبي يوسف ومن وافقه وأنّه تعود عليه غلّته ما دام على قيد الحياة إلاّ أنّه لا يجوز له التصرف فيه لجهة البيع والشراء والتمليك ونحو ذلك. يقول الإمام الكمال ابن الهمام هو بإجماع الفقهاء. وبناءً عليه فمن وقف على هذه الصفة أي أن يكون حراً مطلق التصرف فيه من تغيير وبيع وشراء وما إلى ذلك فيكون بشرطه هذا قد أبطل الوقف ويكون كلامه نوعاً من العبث واللعب على الألفاظ. فإذا انتقض الوقف بشرطه المناقض لركن الوقف فإما أن يبقى المنزل أو العقار على حاله يتصرف فيه كيف يشاء، فإذا مات يكون من جملة التركة للورثة من بعده. وإما أن يكون ما وقفه بمنزلة الوصيّة فلا يجوز أن ينفذ منها أكثر من الثلث كما أخبر عليه الصلاة والسلام (والثلث الثلث كثير). كما لا يجوز أن يوصي لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وصيّة لوارث) اللهمّ إلاّ إذا أجاز الورثة ذلك لأنّه حقّهم.