إذا استيقظ النائم ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى:أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني: أنه مني، وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. والدليل على ذلك أن أم سليم ـ رضي الله عنها ـ سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، هل عليها غسل؟ قال: “نعم، إذا هي رأت الماء” فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء، ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لم ير، لأن النائم قد ينسى، والمراد بالماء هنا المني.
الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني،وفي هذه الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول.
الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيا، أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة، وعدم وجوب الغسل، وكيفية إحالة الحكم أن يقال: إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيا، لأن الرسول ﷺ لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؛ هل عليها غسل؟ قال: “نعم، إذا هي رأت الماء” وإن لم ير شيئا في منامه، وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا، لأنه يخرج بعد التفكير في الجماع دون إحساس، وإن لم يسبقه تفكير ففيه قولان للعلماء:
قيل: يجب أن يغتسل احتياطا، وقيل: لا يجب.