أولا :- يمكن تقسيم الإفرازات التي تخرج من المرأة إلى الأقسام التالية :-
1- المذي : وهو سائل ينزل من المرأة أثناء الملاعبة والتفكر في مقدمات الجماع، وهو سائل أبيض لزج نجس يجب إزالته ، وبجب الوضوء منه لا الغسل ، والوضوء لا يجب منه عند نزول كل قطرة ، ولكن الواجب الوضوء عند الصلاة فقط . ولا يجب تبديل الملابس منه ، ولكن يجب غسل الجزء الذي هو فيه فقط.
2- المني: وهو ماء أصفر رقيق يخرج من المرأة عند الشهوة الكبرى ، وتنقطع الشهوة بعد خروجه والراجح أنه طاهر ، وهو يوجب الغسل . ولا يجب تطهير الثوب منه. وهو مفسد للصوم.
3- الودي : وهو ماء أبيض رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئاً ثقيلا . وهو نجس يجب إزالته من الجزء الذي هو فيه من الثوب أو الجسم . كما يجب الوضوء منه.وبهذا تعرفين أن ما يخرج منك بعد البول هو الودي.
4- البول : وهو معروف ، وهو نجس تجب إزالته ، ويجب منه الوضوء .
5- الإفرازات العادية التي تخرج من النساء من غير شهوة ومن غير مرض ولا تكون من الودي ، وهذه الراجح فيها أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء.
6- ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج فهذه الرطوبة لا توجب الوضوء كما أنها ليست نجسة.
7- الإفرازات التي تخرج بسبب المرض مثل الالتهابات ونحوها فهذه تعطى حكم سلس البول، فيجب الوضوء منها لكل صلاة، ولا يضر خروجها بعد الوضوء حتى لو خرجت أثناء الصلاة ،فإذا دخلت فريضة جديدة وجب على المرأة إعادة الوضوء. ومعنى ذلك أن المرأة التي حالتها كذلك تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد فريضة واحدة فقط وكل الذي تشاؤه من السنن والنوافل غير أنها تعيد الوضوء إذا جاءت فريضة جديدة، وهكذا، بمعنى أنها ستتوضأ خمس مرات يوميا بمعدل مرة واحدة بعد كل أذان.
ثانيا:- خروج المني أثناء اليقظة يشترط أن يكون بشهوة حتى يجب الغسل، وأما خروجه من غير شهوة فلا يوجب غسلا.
ثالثا :- أما عن النوم فيقول الشيخ العلامة ابن العثيمين :-
إنْ خرجَ المني مِنْ نائم وَجَبَ الغُسْلُ مطلقاً، سواء كان على هذا الوصِف أم لمْ يكن، لأنَّ النَّائِم قد لا يُحِسُّ به، وهذا يَقَعُ كثيراً أنَّ الإنسان إذا استيقظ وجدَ الأثرَ، ولم يشعرْ باحتلامٍ، والدَّليل على ذلك أنَّ أمَّ سُليم ـ رضي الله عنها ـ سألت النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن المرْأَةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجُلُ في منامه، هل عليها غُسْل؟ قال: “نعم، إذا هي رَأَت الماء” (1) فأوجبَ الغُسْل إذا هي رأت الماء، ولم يشترطْ أكثر من ذلك، فدَّل على وُجُوبِ الغُسْل على مَن استيقظ وَوَجَدَ الماءَ سواء أحسَّ بخُروجِهِ أم لَمْ يُحِسَّ، وسواء رأى أنهَّ احتلمَ أم لم يَرَ، لأنَّ النَّائمَ قد ينسى، والمرادُ بالماء هنا المنيُّ.
فإذا استيقظَ ووجد بَللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل، يعني: أنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلاماً أم لم يذكر.
الثَّانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمنِيٍّ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكمَهُ حُكمُ البولِ.
الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذياً أُحِيلَ الحكم عليه، وإنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل، وكيفيَّة إحالةِ الحُكْمِ أَنْ يُقال: إنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإننا نجعله منيًّا، لأنَّ الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِل عن المرأة تَرى في مَنَامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنَامِهِ؛ هل عليها غسل؟ قال: “نعم، إذا هي رأت الماءَ”(1) وإنْ لم يَرَ شيئاً في منامه، وقد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ جعلناه مَذياً، لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إحساس، وإنْ لَمْ يَسْبقْه تفكير ففيه قَوْلان للعلماء:
قيل: يجبُ أنْ يغتسلَ احتياطاً.
وقيل: لا يجب وقد تعارضَ هُنا أَصْلان.انتهى.