روى الشيخان( البخاري ومسلم )من حديث عائشة قالت : (مرض رسول الله ﷺ فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي ﷺ في نفسه فخرج يهادي بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي ﷺ أن مكانك، ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائماً ،وكان رسول الله ﷺ يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ والناس بصلاة أبي بكر).
فإذا نزل الخطيب البديل من فوق المنبر للخطيب الأصيل فقد نزل أبو بكر عن إمامة الصلاة لرسول الله ﷺ مع أن إمامة الصلاة أعقد من الخطبة، والأمر في الخطبة أسهل من الأمر في الإمامة.
وإذا استمر دون نزول فله في هذا الحديث أيضا حجة حيث إن الرسول ﷺ أمر أبا بكر أن يستمر على إمامته مع أنه ﷺ قد حضر الصلاة.
وعليه فالأمر يحتمل الاستمرار والنزول معا، وإذا غلبت مصلحة الناس وأحوالهم الناس كان أولى، فقد يقتضي المقام النزول إذا كان البديل غير مستعد لخطبة مفيدة حتى لا يضيع على الناس وقتهم دون جدوى.
وقد يقتضي المقام الاستمرار إذا خشي من النزول أن يضج الناس ويستاؤوا من النزول، وقد يكون في الاستمرار تعزير للخطيب حتى لا يتعود التأخر.