ألفاظ الطلاق نوعان:
-نوع ألفاظه صريحة لا تحتمل دلالة غير الطلاق.
-والنوع الآخر: ألفاظه غير صريحة تحتمل الطلاق وغيره.
فالنوع الأول يقع الطلاق ولا يحتاج إلى الرجوع لنية القائل، أما النوع الثاني فيفتقر إلى نية القائل لإيقاع الطلاق .
يقول الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير :
قسم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ الذي يقع به إلى قسمين :
الطلاق الصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق وألفاظه ثلاثة هي الطلاق والفراق والسراح، فمن قال لزوجته أحد هذه الألفاظ وقعت الفرقة ولا يقبل منه إدعاء أنه لا يقصد الطلاق>
والقسم الثاني الكناية، وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى نية لإيقاعه ومثاله لفظ أنا برئ منك فهذه عبارة تحتمل براءة الطلاق وتحتمل براءة السلوك بمعنى أن الزوج يرفض سلوك زوجته ولا يقره ومن هنا فنحن نحتاج إلى بيان نية الرجل عند إلقائه لهذه العبارة فإن قصد فراق زوجته وبراءته من العشرة معها فذلك طلاق، وإن لم يقصد الفراق، وإنما قصد إشعارها أن عملها هذا مرفوض منه وغير مرضي عنده وأنه ينفر من تصرفاتها فليس بطلاق.
ونحن ننصح المسلم بأن يصون لسانه عن ألفاظ الطلاق وما قاربها، ويجل العلاقة الزوجية فلا يجعلها عرضة للانهيار ثم يندم حيث لا ينفع الندم .