بيع العملة أو الصرف جائز متى توافرت شروطه ومن أهمها أن يتم القبض في مجلس العقد، وقد استقر العرف على أن الشيك أداة وفاء، وعلى هذا فلا حرج في إعطاء شيك بدلا من النقود عند القيام بعملية الصرف، وكذلك عند القيام بالصرف من البنوك ليس بالضرورة أن يتم القبض في الحال ولكن يكفي أن يقوم البنك بتسجيل المبلغ المستحق للعميل في دفاتره وهذا ما قرره المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي –بمكة المكرمة- وهذا قرار المجمع بهذا الصدد:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع:
1- صرف النقود في المصارف، هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك، الذي يتسلمه مريد التحويل؟
2- هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف، عن القبض، لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟
وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.
ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف، في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.