إذا كان السجود بسبب حر أو برد جاز السجود على العقال، وإن لم يكن هناك سبب فالراجح هو عدم الجواز، وهذا ما انتهى إليه فضيلة أ.د عجيل النشمي ـ أستاذ الشريعة ـ الكويت:
ذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية إلى أنه لا يجب السجود على الأنف مع الجبهة لقوله ﷺ : ” أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ” أخرجه البخاري.
وأما بالنسبة الى السجود على العقال وطرف العمامة فقد ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة ، وجمع من علماء السلف ، إلى عدم وجوب كشف الجبهة واليدين والقدمين في السجود ، ولا تجب مباشرة شيء من هذه الأعضاء بالمصلى بل يجوز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحر أو في البرد ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : ” كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه ” أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له .
وإذا لم يكن سبب من حر أو برد فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة لقوله تعالى : { وامسحوا برءوسكم } ، ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها .وعند المالكية لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا خيف بنزعها ضرر ولم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة ، ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد
وعند الشافعية لا يجوز المسح على العمامة لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء بل لا بد من مسح شيء من شعر الرأس والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية ، ويرى الحنابلة جواز المسح على العمامة ، قال ابن المنذر : وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
واستدلوا بما ورد عن المغيرة بن شعبة قال : ” توضأ رسول الله ﷺ ، ومسح على الخفين والعمامة .
وعلى ذلك يمكن السجود على العقال المتصل بالرأس وعلى العمامة والغترة لأن ذلك كله متصل بلباس المصلي ، إلا أنه يفهم ومن الأدلة السابقة أن السجود على ذلك لسبب كحر أو برد أو بلة في الأرض لمطر ونحو ذلك .فإن لم يكن سبب فالحكم على ما سبق، ولعل الراجح عدم الجواز .