من أنفق نفقة على جهة البر والإحسان – تبرعاً- فلا يجوز له الرجوع فيها، لقوله ﷺ: “العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء” متفق عليه.
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: “لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه”.
وعلى ذلك فمن أنفق على أبيه نفقة فلا يجوز له المطالبة بمثلها من تركته حيا ولا ميتا إذا كان أنفقها بنية الهبة، ,أما إذا كان أنفق نيابة عن الإخوة ليحاسبهم فيما بعد، أو أنفق من ماله ليحاسب أبويه أو يأخذ حقه من التركة فله حينئذ أن يأخذ ما دفع.