يجوز استبدال الوقف عند تعذر الانتفاع به، فلو بليت حصير المسجد جاز بيعها، وشراء ما هو أفضل بثمنها، وكذلك لو أراد أهل المسجد أن يفرشوا المسجد سجادا مثلا بدلا من الحصر، جاز بيع الحصر حينئذ، كما يجوز أن يتبرع به لمسجد آخر من المساجد التي لا زالت تستعمل هذا النوع من الحصير، والله عز وجل لا يأمرنا بإفساد المال، ولا بوقفه من غير فائدة.
جاء في فتاوى ابن تيمية( بتصرف):-
لو خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه في نظيره أو نقلت إلى نظيره، وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها – كمسجد ونحوه – على وجه يتعذر عمارته فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره.
وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته ولم يحبس المال دائما بلا فائدة وقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج; ونظير كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوها وأمر بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقا.