روى أبو داود وغيره عن سهل بن حنيف قال : ( كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت : يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه )
يقول الشوكاني في نيل الأوطار – رحمه الله- معلقا على هذا الحديث:
…قد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي قال في الفتح : وهو إجماع وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله ( كفا من ماء وحفنة من ماء). انتهى.
وجاء في الشرح الكبير من كتب المالكية :
( وتعين ) الماء ولا يكفي الحجر في ( مذي ) خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم هذا هو التحقيق .