- على البنت أن تنفق على أبويها بمقدار ما ترثه منهما، إذا كنت غنية وكانا فقيرين، فلو أنهما بحاجة إلى (1000) جنيها مثلا لنفقتهما ، فعليها أن تدفع ثلث الألف إذا كانت التركة ستئول إليها هي وأخ لها مثلا ، فكما أنه سيرث ضعفيك فعليه أن ينفق ضعفيك…. وهكذا….. على أن النفقة تكون بحسب حال البنت وحال المنفق عليه. أي أن قيمة النفقة تتحدد بحسب يسار المنفق والمنفق عليه معا.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة:
وإن اجتمع ابن وبنت , فالنفقة بينهما أثلاثا , كالميراث . وقال أبو حنيفة : النفقة عليهما سواء ; لأنهما سواء في القرب . وإن كان أم وابن , فعلى الأم السدس والباقي على الابن . وإن كانت بنت وابن ابن , فالنفقة بينهما نصفان . وقال أبو حنيفة : النفقة على البنت ; لأنها أقرب . وقال الشافعي في هذه المسائل الثلاث : النفقة على الابن ; لأنه العصبة . وإن كانت له أم وبنت , فالنفقة بينهما أرباعا ; لأنهما يرثانه كذلك . وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : النفقة على البنت ; لأنها تكون عصبة مع أخيها . وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت . وقال أصحاب الشافعي , في أحد الوجهين : النفقة على ابن البنت ; لأنه ذكر . ولنا , قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . فرتب النفقة على الإرث , فيجب أن تترتب في المقدار عليه , وإيجابها على ابن البنت يخالف النص والمعنى , فإنه ليس بعصبة ولا وارث , فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة .