صلاة الجمعة واجبة على الأعمى في حالات معينة ، ولكن إن لم يجد من يقوده إلى الجامع ، سقطت عنه الفرضية.
يقول فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابقا –رحمه الله- :
لا تجب صلاة الجمعة على الأعمى مطلقًا في قول أبي حنيفة، وقال جمهور الفقهاء: إذا وَجَدَ الأعمى قائدًا متبرِّعًا وجبتْ عليه الجمعة، وإذا وَجَد قائدًا بأجر وهو واجده وَجبت عليه كذلك، بل تجب على بعض العُمْيان الذين يُحسِنون المَشي في الأسواق والطُّرُقات بلا قائد ويتعرف على المساجد. انتهى
ويقول مسعود صبري الباحث الشرعي بكلية دار العلوم :
يرى الإمام أبو حنيفة ، أنه لا يجب على الأعمى جمعة مطلقا ، وخالفه في ذلك صاحباه ، محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
فيرى الجمهور أنه يجب على الأعمى صلاة الجمعة ، لأن الأعمى لا يجلس في بيته لا يفعل شيئا ، بل يخرج في الأسواق مع أحد يقوده ، وربما خرج بنفسه ، وهو يتزاور ويذهب لجيرانه ويعيش حياته كما يعيشها الناس ، فوجب عليه أداء صلاة الجمعة في الأصل .
كما ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه صلاة الجمعة في حالتين :
الأولى : أن يكون في المسجد ، فيؤذن للجمعة ، فلا يجوز له الخروج.
الثانية: أن يكون ممن يستطيع المشي والسير في الشوارع والأسواق دون أن يصطحب أحدا يقوده، لأن علة رفع الحكم عنه غير موجودة.
وقد استدل الفقهاء على وجوب الجمعة على الأعمى القادر على السير للمسجد بوجوب الجماعة ؛ بما ورد عن أبي هريرة ” أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد , فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته , فرخص له , فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم , قال : فأجب ” رواه مسلم والنسائي ، وعن عمرو ابن أم مكتوم قال : قلت : يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : أتسمع النداء ؟ قال : نعم , قال : ما أجد لك رخصة . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
فكان وجوب صلاة الجمعة على الأعمى القادر على الذهاب للمسجد أولى .
وقد ذكر العلماء أن الجمعة واجبة على من سمع النداء، واستدلوا بحديث ابن أم مكتوم ، ونقل الشوكاني قول بعض الفقهاء : (فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولى). انتهى