لو كانت الإفرازات مذيا فلا يجب منها الغسل قطعا ، وإذا كانت منيا فيجب فيها الغسل في حالة واحدة ، هي إذا شعرت باللذة أثناء الحكة واستمررت عليها حتى نزل المني فحينئذ يجب الغسل ، وأما بدون لذة فلا يجب الغسل.
جاء في كتاب الشرح الكبير ، وهو بصدد عد الحالات التي لا يجب فيها غسل :
(أو) خرج المني بلذة (غير معتادة) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر، وكحكة لجرب بذكره أو هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر، وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار.
(و) لكن (يتوضأ) وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه.