هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب وقد اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال :
الأول :وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد أن الشرط والعقد صحيحان وأنه يبرأ إلا من العيوب التي كان يعلم بها . فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس . فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب . ويتفق الإمام مالك مع هذا الرأي ولكن في الرقيق خاصة .
الثاني :وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول، وأحمد في رواية : أن الشرط والعقد صحيحان أيضا وان البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد سواء كان يعلم به البائع أو لا .
الثالث :وهو قول مالك فيما عدى الرقيق والشافعي في وقول وأحمد في رواية : أن العقد صحيح والشرط باطل .
الرابع :وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية : أن العقد فاسد .
فهذه أربعة أقوال ،والراجح هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه . أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب . وذلك لما روى أنعبد الله بن عمر رضي الله عنه باع زيد بن ثابت رضي الله عنه عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم . فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان رضي الله عنه . فقال عثمان لابن عمر : تحلف إنك لا تعلم بهذا العيب ؟ فقال لا . فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم (انظر المغني) لابن قدامة ج 4 صفحة 59) .