حكم أقتناء الكلب :
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للناس في اتخاذ الكلاب للصيد والزرع والماشية كما في صحيح مسلم وغيره لما له من المنفعة, وأذن بأكل الصيد إذا جاء به الكلب ميتًا ولم يأكل منه، وأما الخلاف في طهارة الكلب ونجاسته فالأصل فيه أحاديث في الصحيح تأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات, وفي بعض هذه الروايات الاكتفاء بذلك, وفي بعضها: إحداهن بالتراب, في رواية عند أحمد ومسلم: وعفروه الثامنة بالتراب، وأحاديث الإذن باتخاذه مع العلم بتعذر الاحتراز من ملابسته عادة.
ولوغ الكلب في الإناء :
سبب كراهة أقتناء الكلب :
وقد اختلفوا في سبب الكراهة؛ فقيل: لأنها تروع الناس الزائرين والسائلين والمارين, وقيل: لأن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها الكلاب, وقيل: لأن بعضها شياطين: أي ضارة, وقيل لأن الاحتراز عن ولوغها في الأواني متعسر فيترتب على ذلك عدم امتثال الأمر أحيانًا، نقول: أو ينشأ عن ولوغها الضرر من غير أن يشعر به المتخذ, وقيل لنجاستها, وقيل لعدم الامتثال.
قال الحافظ ابن عبد البر: وجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعًا لا يكاد يقوم بها ولا يتحفظ منها, فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك، وروي أن المنصور بالله سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه, فقال له المنصور: لأنه ينبح الضيف ويروع السائل، وتجد تفصيل ذلك في فتح الباري وفي نيل الأوطار، والمختار عندنا: أن الكلب طاهر العين, وأنه ينبغي لمن يتخذه لحاجته إليه أن يحترز من ولوغه في الأواني بقدر الإمكان، فإن علم أنه ولغ في إناء فليغسله كما ورد, وإذا غسله بمحلول السليماني (كلور الزئبق)، فذلك توقٍّ من الدودة الوحيدة.