تظل الكفالة بالمال لا تسقط بموت الكفيل، لأنَّ الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، والدائن من حقه أن يطالب المكفول، فان عجز فيطالب الكفيل بل له أن يطالب أي واحد منهما.

والواجب قبل توزيع التركة أن يخرج من التركة ما يفي بسداد الدين إذا كانت التركة تحتمل الدين، وإلا فيسدد ما يمكن بالنسبة للتركة، فان تبقى شيء بعد سداد الدين فيوزع على الورثة وإن لم يبق شيء من المال فلا شيء للورثة.

وإذا كان الدين على المكفول مؤجلا فانه يحل بموت الكفيل، فيجب على الورثة أن يسددوا الدين من الميراث، ثم إذا حل أجل الدين يطالب المكفول بالسداد.