إذا دفع العميل المبلغ بالكامل فلا إشكال حينئذ، ولا مانع من أخذ عمولة حينئذ، ويجوز أن تتغير العمولة تبعا لحجم المبلغ، ولكن لا تكون نسبة مئوية من المبلغ ، بل يجعل للعمولة حدا أعلى وحدا أدنى مثلا.

وأما إذا كان سيتم تغطية جزء من المبلغ فلا يجوز حينئذ أخذ فائدة على هذه التغطية ؛ لأنه يكون قرضا ربويا، ولا يجوز التستر تحت دعوى العمولة بأخذ الفائدة المستترة.

وإذا كان العميل يحتاج إلى التغطية ، وكانت الحاجة إلى تغطيته فيمكن حينئذ الدخول معه في إحدى صيغتين شرعيتين يمكن بهما أن الوصول إلى الاسترباح منه:-

الصورة الأولى : البيع بالمرابحة ، بأن يتم شراء البضاعة باسم البائع ، ثم يتم بيعها للعميل بعد حيازتها من قبل البائع، ويكون المبلغ الجزئي الذي قدمه العميل بمثابة مقدمة، وهذه الصيغة تحتاج إلى دقة في الإجراءات حتى لا نقع في الربا.

الصورة الثانية :– المشاركة ، بالدخول شركاء مع البائع، ثم يتم بيع الحص له بعد التملك .

وهذه الصورة أيضا تحتاج إلى دقة في الإجراءات، واختيار الصيغة المناسبة ، واستشارة أهل العلم بكيفية تنفيذها.

ولقد وجه سؤال من بنك فيصل الإسلامي إلى مستشاريه الشرعيين عن حكم مشروعية أخذ عمولة على الاعتمادات المستندية، فكان الجواب كالتالي:-

‏ترى الهيئة أن هذه العمليات جميعا لا تتضمن تقديم تمويل من قبل ‏ ‏بنك فيصل الإسلامي ‏وإنما يتم التمويل من قبل العملاء أنفسهم وما يؤديه البنك هو قيامه بتأدية خدمات لصالح عملائه وهو مفوض من قبلهم بذلك ومن ثم ‏ ‏تعتبر العمليات المنوه عنها عمليات إنابة وتوكيل ‏ ‏وبنك فيصل الإسلامي ‏يقوم بهذه العمليات بوصفه وكيلا عن عملائه وله الحق في أن يفوض وكيلا آخر بمعرفته ‏( ‏ ‏البنك المراسل ‏ ‏) ‏في كل أو بعض ‏ ‏المهام الموكلة إليه وهو وكيل بأجر ويجري ‏ ‏بنك فيصل الإسلامي ‏تحديد عمولته ‏( ‏ ‏أتعابه ‏ ‏) ‏بمبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة‏ ‏مئوية من قيمة العملية ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن تكون هناك من شبهات نحو النسبة ‏ ‏المئوية وتمييزا ‏ ‏لبنك فيصل الإسلامي ‏عن غيره من البنوك ‏ ‏الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة ‏المئوية ‏.انتهى.