متى قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب على المأمومين أن ينبهوه وعليه أن يرجع عن الزيادة، وإن كان متيقنا صواب نفسه فليس عليه الرجوع أو سجود السهو لاعتقاده خطأ من نبهه. وعلى المأمومين المتيقنين خطأ إمامهم أن لا يتابعوه بل يجلسون حتى يجلس الإمام ويسلموا معه. فإن تابعه أحد مع علمه أن ما قام إليه الإمام زائد في الصلاة، وكان يعلم أنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته.
وإن تابعه أحد جاهلا أو ساهياً أو شاكاً فصلاته صحيحة على الأظهر ومن كان مسبوقاً. وتيقن أن هذه الركعة زائدة وتابع الإمام في الزيادة مع علمه أنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته أيضا فإن كان جاهلاً بالمتابعة فإن أظهر الأقوال أن الركعة الزائدة لا يعتد بها في صلاة المأموم المسبوق وعليه فيجب عليه إعادة الصلاة في كلتا الحالتين .