الأئمة الثلاثة قالوا : تصح الجمعة في أي مكان يجتمع فيه العدد الذي تنعقد به الصلاة على اختلافهم في هذا العدد، سواء أكان هذا المسجد عامًا لكل من يريد الصلاة فيه، أو خاصًا بجماعة معينة.
والإمام أبو حنيفة هو الذي اشترط أن يكون مسجداً عامًّا، جاء في فقه المذاهب الأربعة ـ نشر أوقاف مصر ما نصه ـ الحنفية قالوا : لا يشترط في صحة الجمعة أن تكون في مسجد، إنما يشترط فيها الإذن العام من الإمام، فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته وخدمه تصح مع الكراهة، ولكن بشرط أن يفتح أبوابها، ويأذن للناس بالدخول فيها.
ومثلها الحصن والقلعة، على أنه لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدو، فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونًا للناس بالدخول فيها من قبل.
وبناء على هذا تصح الجمعة في المؤسسات التي لا تسمح بدخولها إلا للعاملين بها، وذلك على رأي جمهور الفقهاء.