إذا كان المقصود الغسل الشرعي من جنابة، أو غسل يوم الجمعة، أو الغسل من الحيض فهذا الغسل يغني عن الوضوء، سواء نوى الوضوء مع الغسل أم لم ينو، أما مجرد الاستحمام العادي فلا يغني عن الغسل إلا إذا غسلت أعضاء الوضوء أثناء الاستحمام بنية الوضوء، ويشترط أن تغسل على الهيئة التي تغسل عليها أثناء الوضوء.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
ذكر الشافعية والحنابلة في تداخل الوضوء والغسل إذا وجبا عليه – كما لو أحدث ثم أجنب أو عكسه – أربعة أوجه , انفرد الشافعية بأولها , واتفقوا مع الحنابلة في الباقي .
أحدهما , وهو المذهب عند الشافعية , وقد انفردوا فيه عن الحنابلة , لكن ابن تيمية اختاره : أنه يكفيه الغسل , نوى الوضوء معه أو لم ينوه , غسل الأعضاء مرتبة أم لا ; لأنهما طهارتان , فتداخلتا .
والثاني , وذهب إليه أيضا الحنابلة في إحدى الروايات عن أحمد , وهو من مفردات المذهب عندهم : أنه يجب عليه الوضوء والغسل ; لأنهما حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين , فلم يدخل أحدهما في الآخر كحد الزنى والسرقة , فإن نوى الوضوء دون الغسل أو عكسه , فليس له غير ما نوى .
الثالث , واختاره أيضا أبو بكر من الحنابلة , وقطع به في المبهج : أنه يأتي بخصائص الوضوء , بأن يتوضأ مرتبا , ثم يغسل سائر البدن ; لأنهما متفقان في الغسل ومختلفان في الترتيب , فما اتفقا فيه تداخلا , وما اختلفا فيه لم يتداخلا .
الرابع , وهو ما حكاه أبو حاتم القزويني من الشافعية , وهو المذهب مطلقا عند الحنابلة , وعليه جماهير أصحابهم , وقطع به كثير منهم : أنهما يتداخلان في الأفعال دون النية ; لأنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى , فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية , كالحج والعمرة .
هذا , وجاء في الإنصاف عن الدينوري في وجه حكاه : أنه إن أحدث ثم أجنب فلا تداخل , وجاء فيه أيضا أن من أحدث ثم أجنب , أو أجنب ثم أحدث يكفيه الغسل على الأصح , وهو مماثل لما حكاه الشافعية في الوجه الأول .
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع .