المرأة في العدة تبع لزوجها، وهي في عصمته، فلا يحل لأحد أن يتزوجها ، فإن تزوجها ؛ كان النكاح باطلاً، يقول الشيخ عبد الحليم محمود –رحمه الله تعالى-:
المرأة المتزوجة بل المُطَلَّقة التي لم تَنْقَضِ عِدَّتُها لا يَحِل لها أن تتزوج بزوج آخر، فإذا احتالت وتزوَّجت كان زواجها زواجًا باطلًا؛ لأنها لا تحل لزوجها ولا يحل لها الزواج بغيره إلا إذا طُلِّقت منه أو مات عنها وانقضت عدتها .
وما لم يَتِمَّ ذلك فإنها تُحَرَّم حُرْمَة مُغَلَّظة على غير زوجها، فإن أقدمت عليه المرأة فهو عمل لا ترضاه شريعة ولا قانون، ولا تَحِل مُعاشَرَتُها لكائن مَن كان خلاف زوجها، وما يزعمه بعضُ الناس أن هِبَة المرأة للرجل تُحِلُّها له زعم باطل، وهو احتيال منهم للعبَث بالدين والعِرْض والكرامة .