اختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال:
الأول: أنه يلزمه غسل قدميه متى ما نزع خفيه ، ولا تشرط الموالاة ، وهو مذهب الحنفية ، والقول الجديد للشافعي ، ورواية عن أحمد.
الثاني: إن غسل قدميه مباشرةً كفاه ، وإن أخرَّ حتى طال الفصل أعاد الوضوء لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء ، وهو مذهب المالكية.
الثالث: تبطل طهارته بنزع الخفين ، وهو القول القديم للشافعي ، والمشهور من مذهب الحنابلة.
الرابع: لا شئ عليه وطهارته صحيحة ، وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيميه , وهو الراجح إن شاء الله لأن الوضوء قد ثبت صحيحاً ، ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين ، ولما روى ابن أبي شيبه عن أبي ظبيان قال :( رأيت علياً بال قائماً ،ثم توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم أقام المؤذن فخلعهما _ زاد البيهقي _ ثم تقدم فأمَّ الناس) ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح ، فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه ، ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحاً ، وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح.