لا ينبغي للأب أن يفاضل بين أبناءه إلا لموجب شرعي، ويجب عليه أن يسترجع ما أعطاه لأي أحد من أبناءه ويعيد تقسيم الأموال بين أولاده بالتساوي لأن الرجوع في الهبة في حق الوالد جائز على مذهب جمهور الفقهاء .
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
قد أساء التصرف وخالف الهدي النبوي في التسوية بين الأولاد في الأعطيات والهبات من يفعل ذلك . فإن العدل بين الأولاد مطلوبٌ سواء أكان في الأمور المادية أو المعنوية وتصرف الأب يزرع العداوة والبغضاء والحقد بين الأولاد . وقد رفض الرسول ﷺ أن يشهد على إعطاء أحد الصحابة لأحد أولاده عطية دون الآخرين كما جاء في الحديث:
عن عامر قال :( سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول : أعطاني أبي أعطيةً فقالت عمرة بنت رواحة – أم نعمان – لا أرضى حتى تشهد رسول ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقـال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قـال عليه الصلاة والسلام : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، فقال عليه الصلاة والسلام : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . قال فرجع فرد عطيته ) رواه البخاري في صحيحه .
وفي روايةٍ أخرى أن النبي ﷺ قال لبشير والد النعمان ( لا تشهدني على جورٍ أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم . قال : أشهد على هذا غيري ) رواه أبو داود بسندٍ صحيح .
ويقول النبي ﷺ : ( اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديثٌ صحيح .
ويقول النبي ﷺ :( سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) رواه سعيد بن منصور والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن .
ويقول النبي ﷺ : ( اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر ) رواه مسلم .
وعلى هذا فيجب على هذا الأب أن يسترجع ما أعطاه لأي أبن من أبناءه ويعيد تقسيم الأموال بين أولاده بالتساوي فالرجوع في الهبة في حق الوالد جائز على مذهب جمهور الفقهاء ويدل على ذلك قوله النبي ﷺ : ( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ) رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .
ويدل على جواز الرجوع ما جاء في حديث النعمان المتقدم قال ( فرد عطيته ) وفي رواية أخرى صحيحة قال النبي ﷺ : ( فأرجعه ) .