في حالة موت الرجل وابنه في وقت واحد، ويتعذر معرفة أيهما مات قبل الآخر، فإننا نرجح القول بميراث الولد من أبيه؛ لاحتمال أنه مات بعد أبيه، وذلك لمصلحة أبنائه كي يأخذوا حظ أبيهم من الميراث؛ لأن موتهما بهذه الصفة ظني لا يقيني.
ومما هو معلوم بالذكر أن هناك بعض البلاد الإسلامية تأخذ بقانون الوصية الواجبة التي تقضي بميراث فرع الوارث الذي مات في حياة أبيه، أي: ميراث أبناء الأبناء من جدهم في حدود ثلث التركة، وهذا في مذهب الأحناف.
وفي روح النص القرآني: ” وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا” [النساء/8]
وأقرب الناس إلى الميت هم أبناء ولده الذي مات في حياة أبيه؛ وبذلك نرى أن أولاد الولد الذي مات مع أبيه في حادث ونحوه يرثون على أي وجه حسبما أوضحنا.