جاء في كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق ـ رحمه الله ـ :[1] الخنثى شخص اشتُبِهَ في أمره ولم يُدرَ أذكر هو أم أنثى، إما لأن له ذكرًا وفرجًا معًا، أو لأنه ليس له شيء منهما أصلاً.
كيف يرث الخنثى؟
إن تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر، وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها.
وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهما، وهي قبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر، وإن بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما كان الحكم للأسبق.
وبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو دُرَّ له لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى، وهو في هاتين الحالتين يقال له: خنثي غير مشكل.
فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى، بأن لم تظهر علامة من العلامات أو ظهرت وتعارضت فهو الخنثى المشكل.
وقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث
فقال أبو حنيفة: إنه يفرض أنه ذكر، ثم يفرض أنه أنثى، ويعامل بعد ذلك بأسوأ الحالين، حتى لو كان يرث على اعتبار، ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا. وإن ورث على كل الفرضين، واختلف نصيبه أعطي أقل النصيبين.
وقال مالك وأبو يوسف: يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى.
وقال الشافعي: يعامل كل من الورثة والخنثى بأقل النصيبين؛ لأنه المتبقي إلى كل منهما.
وقال أحمد: إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل، ويوقف الباقي. وإن لم يرج ظهور الأمر يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى، وهذا الرأي الأخير هو الأرجح.
[1] فقه السنة (3/313-314) الفتح للاعلام العربي ـ القاهرة.