أما المسح على غطاء رأس المرأة من خمار أو إيشارب فجمهور العلماء على عدم جوازه، والراجح جوازه عند الحاجة والضرورة إذا كان يشق نزعه عن الرأس، وهذا في الخمار أو الإيشارب الملفوف من تحت الحلق، أي الذي يشق نزعه ولفه مرة أخرى، وأما إذا كان لا يشق نزعه ولفه مرة أخرى فلا يجوز، فالعبرة بوجود المشقة، سواء أكانت بسبب النزع واللف، أو لوجود البرد، أو لوجود رجال أجانب يتعذر التستر منهم.
يقول الشيخ العلامة ابن العثيمين- رحمه الله-:-
المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح. انتهى.
ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-
…وفي مسح المرأة على خمارها قولان هما روايتان في مذهب أحمد. إحداهما: يجوز. يروى ذلك عن أم سلمة. حكاه ابن المنذر. ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه، أشبه العمامة. والثانية: لا يجوز. وهو قول نافع، والنخعي، وحماد، والأوزاعي، ومالك، والشافعي؛ لأنه ملبوس يختص المرأة، فهي كطاقية الرجل.