اتفق العلماء على أن الخسارة في المضاربة يتحملها رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شيئًا، طالما أنه لم يقصِّر أو يخالف الشروط؛ وخسارة العامل تكون بضياع وقته وجهده دون عائد، أما إذا ثبت أن العامل قد تعدى أو قصر في حفظ المال أو خالف الشروط المتفق عليها فإنه يتحمل الخسارة التي لحقت برأس المال، ويجري الحكم السابق على المضاربة التي تتم من خلال البنوك الإسلامية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، وفي حالة ثبوت التعدي أو التقصير في حفظ المال فإن الذي يتحمل الخسارة هم المساهمون.
وهذا ما قرره المجمع الفقهي –بمكة المكرمة- في هذه المسألة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20شعبان1415هـ-21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي:
الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب، إلاّ إذا تعدى على المال، أو قصر في حفظه، لأن مال المضاربة مملوك لصاحبه، والمضارب أمين عليه ما دام في يده، ووكيل في التصرف فيه، والوكيل والأمين لا يضمنان، إلاّ في حالة التعدي، أو التقصير.
والمسئول عما يحدث في البنوك، والمؤسسات المالية، ذات الشخصية الاعتبارية، هو مجلس الإدارة، لأنه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة، والممثل للشخصية الاعتبارية.
والحالات التي يسأل فيها مجلس الإدارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة، هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب (الشخص الطبيعي)، فيكون مجلس الإدارة مسئولاً أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة، من خسارة بتعدٍّ أو تقصير منه، أو من موظفي المؤسسة، وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين، ثم إذا كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين، فعلى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا كان التعدي أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه، فمن حق المساهمين أن يحاسبوه.