يقول الشيخ العلامة ابن العثيمين :-
المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني فإن المني طاهر وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة ولكني مع ذلك في حرج منه لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائماً وإذا كانت دائماً فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه .انتهى.
ونضيف أن العلامة ابن حزم ذهب إلى أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء ، وبه يفتي غير واحد من علماء العصر ، وأبرزهم الدكتور مصطفى الزرقا – رحمه الله- وعلى أية حال فلا يجب على المرأة التفتيش في ثيابها، ولكن هذا الحكم إذا ما تيقنت بنزول الرطوبة ، وأما التفتيش لتعرف هل نزل شيء أم لا فهو من الوسوسة المرفوضة شرعا.