قال رسول الله ﷺ: إنما الماء من الماء ” رواه ( مسلم ، وأبو داود ، وأحمد ، والنسائى ، وابن ماجه ) ،
سألت أم سلمة فقالت : يا رسول اللّه ، إن اللّه لا يستحيى من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ” نعم إذا رأت الماء ” ، فقالت أم سلمة : أو تحتلم المرأة ؟ فقال : ” تربت يداك ، فبما يشبهها ولدها ؟ ” ، وفى لفظ : أن أم سلمة سالته صلى اللّه عليه وسلم عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل ، فقال صلى اللّه عليه وسلم : ” إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل ” ، وفى المسند : أن خولة بنت حكيم سألت النبى صلى اللّه عليه وسلم عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل ، فقال : ” ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل ” أى إن مدار الغسل يكون موقوفاً على الإنزال.